تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
53
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
إلّا أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد . بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم ( 1 ) . ووجوب الإزالة فوريّ ( 2 ) فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي .
--> ( 1 ) في الصفحة : 39 .